رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في موسم الحصاد.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح أحكام زكاة القمح

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الضوابط الشرعية المتعلقة بزكاة القمح، مؤكدًا أن القمح من المحاصيل التي تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء، وذلك بشرط بلوغه النصاب الشرعي، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح.

وأوضح المركز في بيان رسمي، أن نصاب زكاة القمح يُقدر بخمسة أوسق، مستشهدًا بحديث النبي محمد ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [متفق عليه]. وأشار إلى أن الوسق يُعادل ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، أي ما يعادل وفق الكيل المصري نحو 50 كيلة، وبالوزن حوالي 612 كيلو جرامًا.

وفيما يخص مقدار الزكاة، أكد المركز أن العشر يُخرج من المحصول إذا كان الري يتم بغير آلة — أي من مياه الأمطار أو العيون الجارية — بينما يكون نصف العشر إذا تمت السقاية باستخدام أدوات الري، استنادًا لحديث النبي ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [رواه البخاري].

كما شدد المركز، على أن الزكاة واجبة على المستأجر في حال كانت الأرض الزراعية مؤجرة، وليس على المالك، بينما يزكي المؤجر المال الناتج عن الإيجار إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأضاف أن الزكاة تُخرج من كامل المحصول دون خصم أي نفقات مثل تكاليف الزراعة أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الزكاة يجب تعجيلها فور انتهاء الحصاد وعمليات الدرس، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر، امتثالًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 41].

وفي ختام البيان، أوضح المركز أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إذا كان ذلك أنفع للفقير، مشددًا على ضرورة صرفها داخل بلد المزكي إلا إذا اقتضت الضرورة نقلها لبلد آخر.

تم نسخ الرابط