بعد قليل، استئناف محاكمة 41 متهم في خلية "النزهة الإرهابية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، اليوم السبت 22 مارس محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية النزهة الإرهابية".
أمر إحالة المتهمين لمحاكمة
ووجهت جهات التحقيق لمتهمين عدة تهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلى الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
