رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار قضائي جديد في محاكمة 21 متهمًا بقضية «مجموعات العمل النوعي» (ما هو؟)

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

قررت الدائرة الأولي إرهاب، اليوم الأحد 19 يناير والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، تأجيل محاكمة 21 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "مجموعات العمل النوعي" لجلسة 15 فبراير المقبل.

أمر إحالة المتهمين في قضية «مجموعات العمل النوعي» 

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات النيابة للمتهمين في قضية «مجموعات العمل النوعي» 

وجهت النيابة لعدد من المتهمين، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجهت لباقي المتهمين، تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط