المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لعامل بتهمة الاتجار بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء 28 يناير بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لقيامة بحيازة مواد مخدرة في دائرة مركز دار السلام بقصد الإتجار بها.
تفاصيل الواقعة
والبداية حينما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، والحشيش وترويج بضاعته على أصحاب الكيف وراغبى الشراء.
وبالتحريات وجمع المعلومات أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع الحهات المعينة تم إستهداف المتهم عن طريق إعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة له.
وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر مع المتهم على كمية من أكياس الشابو وقطع الحشيش كانت معدة للبيع وأثناء مواجهة المتهم بالنحو المبين أقرا بالإتجار في المواد المخدرة من أجل كسب المال وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو احتاز مواد مخدرة
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.