بسبب سرقة حلق، محكمة الجنايات تحيل أوراق «نانسي» للمفتي
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، أوراق "نانسي.ح" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها، وذلك على خلفية اتهامها بقتل الطفلة يارا فى العقد الأول من العمر، بقص سرقة قرطها الذهبي بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة طفلة فى العقد الأول من العمر، أعلى سطح منزل جيرانها داخل لفافة بيضاء “قماش”، وبإجراء التحريات تبين أنها تدعى “يارا. ه.ا”، وذلك بعد ساعات من اختفائها، على الفور تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل دثة الطفلة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرفها، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي عليها، بالإضافة إلى إجراء تحريات رجال المباحث الجنائية فى الواقعة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث كبير من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة المجنى عليها، وتبين أنها تدعى "ن . ح" 20 سنة ربة منزل.
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، مضيفة أنها نظرا لمرورها بضائقة مالية قررت سرقة والاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بالطفلة الضحية، لافتة إلى أنها استهدفت الطفلة كونها على علم أن أسرتها حالتهم المادية جيدة، مشيرة إلى أنها على ذلك قررت استدراج الطفلة إلى منزلها بحجة اللعب معها، حيث قامت فور دخول الضحية عندها بغلق باب المنزل، وقامت بسرقة القراط الذهبي الخاص بالمجنى عليها، مضيفة أنها أثناء ذلك قامت الطفلة بالصراخ ما أثار مخاوفها لعدم افتضاح أمرها، فقامت بكتم أنفاس الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة، موضحة أنها فور تأكدها من وفاة المجنى عليها قامت بنقلتها إلى سطح منزل آخر لإبعاد الشبهة عنها.
عقوبة القتل العمد
وينص قانون العقوبات في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه يحكم على مرتكب هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشارت إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.