الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024

07:18 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

فى خامس جلساته، «سفاح التجمع» رهن المادة 230 من قانون العقوبات

سفاح التجمع

سفاح التجمع

ضحى محمد علي

A A

ساعات قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، إذ أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة نظر القضية فى جلسة الأمس، لتستكمل نظر المحاكمة اليوم الخميس، بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، وفضت الأحراز خلال جلسة سرية طلبها ممثل الادعاء، كما تسلمت المحكمة أيضا تقرير الطب الشرعى الموقع على جثامين الضحايا

ومن المحتمل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها بشأن المتهم بإحالته إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى، فى القضية رقم 3963 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثانٍ بورسعيد، المتهم فيها “ كريم . م س 37 سنة ” وفقا لنص المادة 230 و233 من قانون العقوبات المصرى، إذ حدد المشرع شروط وضوابط الحكم على أى شخص ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك عقب إحالته لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه، وفقا أبضا لنص المادة 282 من قانون العقوبات. 

وفى حال صدور قرار المحكمة بإحالة سفاح التجمع لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، وفقا   لأمر الإحالة الصادر ضد المتهم، والذى اشتمل على عدة تهم أساسية منها القتل المقترن بحيازة المواد المخدرة، بالإضافة إلى استدراجه فتيات قاصرات بقصد ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتقديم المواد المخدرة لهن فضلا عن تهمة الاتجار بالبشر.

المشرع القانونى شدد فى نص المادة 230 من قانون العقوبات المصرى، على أنه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، يعاقب بالإعدام. 

بينما شدد أيضا نص المادة 233 من قانون العقوبات المصرى، على أنه كل من قتل أحدا عمدا بمواد  مخدرة أو عقاقير يتسبب فى عنها الموت عاجل أو أجلا، يعد قتلا بالسم، أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد المخدرة، ويعاقب أيضا بعقوبة الإعدام.

وكلتا المادتين ينطبق على مجموعة التهم التى وجهتها النيابة العامة لـ"سفاح التجمع" فى أمر الإحالة الصادر له، والموضح فى القيد والوصف بورق القضية. 

أما عن احتمالية صدور قرار من هيئة المحكمة اليوم بإحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي، سيكون ذلك وفقا أيضا لنص المادة 282 من قانون العقوبات، والتى حددت فى نصها على أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الجلسة الرابعة لـ «سفاح التجمع»، بتهمة قتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن، إلى جلسة 15 أغسطس الجاري؛ لرد المحكمة على هيئة الدفاع.

ويعاقب سفاح التجمع بتهم إنهاء حياة 3 سيدات وتعرضهن للتعذيب لإخفاء ملامحهن وإلقائهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، بعد تجريدهن من ملابسهن ومتعلقاتهن الشخصية حتى يصعب التعرف عليهن.

وسبق أن أجّلت المحكمة الجلسة السابقة الخميس 18 يوليو، إلى الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري، لمرافعة هيئة دفاع المتهم.

تفاصيل إنهاء سفاح التجمع حياة 3 سيدات

وكانت التحريات قد توصلت إلى أن مرتكب تلك الجرائم ويدعى كريم سليم الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة، وقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، وقد تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في نقل الجثة وهاتفين محمولين له.

واعترف المتهم المعروف إعلاميًا بـ“سفاح التجمع” بالتعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقتلهن بعد تعاطي المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

وبتفريغ كل هواتف المتهم، تم العثور على صور لسيدة ثانية وجد جثمانها يوم 13 أبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية. 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search