رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط حماية الاستقرار المالي ومحظورات فتح الحسابات

الجمهور الإخباري

أولى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستقرار المالي وحماية النظام المصرفي، من خلال وضع مجموعة من الضوابط والقيود التي تنظم عمل البنك المركزي، وتضمن سلامة التعاملات المالية، إلى جانب تحديد اختصاصاته في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

قيود على فتح الحسابات

وحظر القانون على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص، باستثناء العاملين الحاليين والسابقين لديه، وذلك في إطار تنظيم طبيعة عمله واختصاصاته.

وفي المقابل، أجاز القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو حسابات بالمعادن النفيسة والأوراق والأدوات المالية لدى البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن مؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

ضوابط التمويل الطارئ للبنوك

ونظمت المادة (10) من القانون آلية تقديم التمويل الطارئ للبنوك التي تواجه نقصًا في السيولة، حيث أجازت لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على هذا التمويل شريطة أن يكون البنك المستفيد متمتعًا بالملاءة المالية، وألا تتجاوز مدة التمويل 180 يومًا، مع إمكانية مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمويل عامًا واحدًا.

كما اشترط القانون أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق، بما يحقق التوازن بين دعم القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي.

أهداف البنك المركزي

وأكدت المادة (6) أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي وتحقيق استقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق.

اختصاصات واسعة لدعم الاقتصاد

ومنح القانون البنك المركزي مجموعة واسعة من الاختصاصات لتحقيق أهدافه، تشمل إصدار النقد وإدارته، ووضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإدارة عمليات السوق المفتوحة، إلى جانب وضع وتنفيذ سياسة سعر الصرف الأجنبي وتنظيم سوق الصرف والرقابة عليه.

كما يختص البنك المركزي بوضع اللوائح والتعليمات الرقابية والإشراف على الجهات المرخص لها، ووضع سياسات إدارة المخاطر الكلية، وإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، فضلًا عن إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

ويشمل دوره كذلك متابعة المديونية الخارجية للحكومة والجهات العامة والقطاعين العام والخاص، والعمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات المتعلقة بها، فضلًا عن تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل القطاع المصرفي، وتطوير نظم وخدمات الدفع بما يرفع كفاءتها ويعزز استقرار المعاملات المالية.

تم نسخ الرابط