رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون العمل الجديد يعزز التدريب ويحافظ على حقوق العمال وينظم العلاوات الدورية

الجمهور الإخباري

أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العمال وتأهيلهم لسوق العمل، باعتبار التدريب أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، كما تضمن القانون عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات التدريب والتأهيل، إلى جانب أحكام خاصة بالعلاوات الدورية، وحماية حقوق العاملين عند انتقال ملكية المنشآت.

الفئات المستفيدة من منظومة التدريب

ونصت المادة (16) من القانون على سريان أحكام باب التدريب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، وتشمل الفئات المستفيدة الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية.

التوجيه المهني وتحديث المهن

وبموجب المادة (17)، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم خدمات التوجيه المهني للراغبين في التدريب، لمساعدتهم على اختيار المهن المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم.

كما تتولى، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف، وتحديد متطلباتها والمهارات اللازمة لها، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات التغيرات المناخية، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

علاوة دورية لا تقل عن 3%

وأكدت المادة (12) استحقاق العاملين الخاضعين لأحكام القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

وأجاز القانون، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للفصل في طلب تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وحددت المادة (101) تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتموين، إلى جانب رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

حماية العمال عند انتقال ملكية المنشآت

وفي إطار حماية الاستقرار الوظيفي، نصت المادة (11) على أن انتقال ملكية المنشأة بأي صورة، سواء بالبيع أو الإرث أو الهبة أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية، لا يترتب عليه إنهاء عقود عمل العاملين.

وألزمت المادة الخلف القانوني للمنشأة بتحمل المسؤولية، بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، بما يكفل الحفاظ على حقوق العمال واستمرارها دون تأثر بتغيير ملكية المنشأة.

تم نسخ الرابط