رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: يجوز تقاضي عمولة مقابل نقل الأموال وإيصالها للمستفيدين

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تقاضي الوكيل عمولة مالية مقابل خدمة نقل الأموال وإيصالها إلى المستفيدين، إذا كانت هذه العمولة معلومة ومتفقًا عليها مسبقًا بين الطرفين.

وأوضحت أن الحالة تتمثل في قيام شخص بإرسال مبلغ مالي بشكل دوري إلى حساب بنكي لتاجر في مصر، يتولى تسليم المبلغ إلى أسرة المُرسل مقابل عمولة متفق عليها تبلغ 1% من قيمة المبلغ.

وبيّنت أن هذه العمولة تُعد أجرًا مشروعًا على عمل الوكيل، شريطة أن يكون المبلغ المُرسل معلومًا قبل بدء تنفيذ المهمة، بما يترتب عليه تحديد قيمة العمولة مسبقًا، وهو ما يُعد من شروط صحة الوكالة بأجر في الفقه الإسلامي.

تم نسخ الرابط