ما حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة؟ الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا لمن فاتته صلاة مفروضة أن يقضيها في جماعة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، ولا حرج في ذلك.
وأوضحت الدار أن صحة أداء الصلاة الفائتة جماعة مشروطة باتفاق صلاة الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، بحيث تكون الصلاتان من جنس واحد، مما يحقق إمكانية المتابعة بينهما.
وأضافت أن الاقتداء لا يصح إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، كأن تكون إحداهما صلاة مكتوبة والأخرى صلاة كسوف أو صلاة جنازة، وذلك لاختلاف هيئة الصلاة وتعذر تحقق المتابعة المطلوبة شرعًا.