رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بلاغ كاذب عن اختطاف زوج في السلام.. وهذه عقوبة المتهمة طبقا للقانون

المتهمة
المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تزعم اختطاف زوجها من العقار محل سكنهما بمنطقة السلام، كما ادعت رفض قسمي شرطة بالقاهرة تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبسؤالها، اتهمت والدة زوجها باختطافه من محل سكنهما اعتراضًا على توثيق عقد زواجهما العرفي، كما أقرت بأنها ادعت رفض أقسام الشرطة تحرير محضر لها بهدف لفت الانتباه إلى شكواها.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

تم نسخ الرابط