رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حقيقة فيديو مشاجرة بالعصي في بدر.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية أمام أحد الأندية بمدينة بدر في القاهرة، مع تضمنه ادعاءات بتعدي المشاركين على فتاة بسبب تصويرها للواقعة.

تفاصيل الواقعة 


وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يحرر بشأنها أي بلاغ، وتبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة بدر، ضمت عاطلًا أصيب بسحجات، وطرفًا ثانيًا يضم عاطلًا وعاملًا، أصيب أحدهما بجروح متفرقة بالجسم.

وأضافت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات حول ركن دراجة نارية خاصة بالطرف الثاني أمام العقار محل سكن الطرف الأول، ما تطور إلى تبادل الاعتداء بالضرب باستخدام عصي خشبية، وأسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم بإرشادهم ضبط العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها بسبب الخلافات المشار إليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط