دار الإفتاء توضح حكم استمرار دم النفاس بعد الأربعين يومًا
أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لاستمرار نزول الدم بعد الولادة لأكثر من أربعين يومًا، مبينةً أن المرأة إذا كانت لها عادة معلومة في مدة النفاس تقل عن أربعين يومًا، فإنها تُرجع إلى عادتها، ويُعد ما زاد عليها دم استحاضة، ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات خلال المدة الزائدة.
وأضافت الدار، في فتوى، أنه إذا لم تكن للمرأة عادة معروفة في النفاس، فإن مدة النفاس تُقدر بأربعين يومًا، ويُعتبر ما بعد ذلك استحاضة، وعليها الاغتسال بانتهاء الأربعين، ثم تستأنف أداء الصلاة والصيام، ويحل لها ما كان محظورًا عليها بسبب النفاس.
وأكدت دار الإفتاء أن تقدير مدة النفاس بأربعين يومًا يتعلق بأحكام العبادات، كالصلاة والصيام، ولا ينسحب على أحكام العدة التي لها ضوابطها الشرعية الخاصة.