طعنة أثناء فض مشاجرة جيران بالعجوزة.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
أصيب 4 أشخاص، بينهم شاب تعرض لطعنة نافذة أثناء محاولته فض مشاجرة بين جيران، في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم العجوزة، برفقة قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة عامل (35 عامًا) بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعامل (23 عامًا) بسحجات وكدمات، كما أصيبت والدة الأخير، ربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة.
وخلال محاولة أحد الجيران، وهو عامل يبلغ من العمر 25 عامًا، التدخل لفض المشاجرة، تعرض للطعن بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابته بجرح طعني في الظهر والصدر.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهم البعض.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.
أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



