رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة حيازة مخدر الآيس...

تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة 15 يومًا.. وهذه جريمته وعقوبتها

مجدي شطة
مجدي شطة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة مخدر "الآيس" بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات الأولية، بحسب جهات التحقيق، أن المتهم ضُبط وبحوزته نحو 10 جرامات من مخدر الآيس، إلى جانب 560 جنيهًا يُشتبه في كونها من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.

وخلال التحقيقات، واجهت نيابة المرج المتهم بالأحراز المضبوطة، إلا أنه أنكر صلته بالمخدرات والمبلغ المالي، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أشارت إلى الاشتباه في تورط مطرب المهرجانات في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت قوة أمنية كمينًا أسفر عن ضبطه، وبحوزته عدد من تذاكر مخدر الآيس، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحالت الأجهزة الأمنية المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت إليه تهمة حيازة مخدر الآيس، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تم نسخ الرابط