الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مسيحيين.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات التابعة لعناصر إثارية خارج البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع حالتي تعدٍ على رجلين من رجال الدين المسيحي بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، والزعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الفحص والتحريات أثبتا عدم صحة تلك الادعاءات، موضحة أنه بتاريخي 10 و12 يوليو الجاري وقعت مشاجرتان في نطاق المحافظتين المشار إليهما بين عدد من الأشخاص، من بينهم مواطنون مسيحيو الديانة، وذلك على خلفية خلافات جيرة، دون وجود أي دوافع أو أبعاد طائفية.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعتين فور حدوثهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع الأطراف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، لما تضمنته من معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.