رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة التعدي على جارهما بسلاح أبيض في الجيزة.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

المتهمان
المتهمان

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع شقيقين، بعد اتهامهما بالتعدي على أحد جيرانهما باستخدام سلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، إثر خلافات نشبت بينهم بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص أن الشقيقين يروجان للمواد المخدرة، وأنهما اعتديا عليه وهدداه لإجباره على التنازل عن محضر محرر ضدهما.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا من القائم على النشر، مصابًا بجروح قطعية، اتهم فيه الشقيقين بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية، كما ضُبط بحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وأمام جهات التحقيق، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الاعتداء جاء على خلفية خلافات الجيرة، فيما أسفرت التحريات عن عدم صحة ما جرى تداوله بشأن قيامهما بترويج المواد المخدرة، وأن المُبلغ أضاف تلك الادعاءات لجذب الاهتمام إلى شكواه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات في الواقعة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط