رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم تيمم المرأة بسبب وضع مستحضرات التجميل؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للمرأة أن تتيمم بدلًا من الوضوء أو الغسل لمجرد وضع مستحضرات التجميل (المكياج)؛ حفاظًا عليها أو تجنبًا لإزالتها، حتى وإن كانت قد أنفقت عليها مالًا كثيرًا أو استغرق وضعها وقتًا طويلًا.
وأوضحت الدار أن الأصل هو وجوب الوضوء أو الغسل عند القدرة على استعمال الماء، ولا يُلجأ إلى رخصة التيمم إلا عند فقد الماء حقيقةً أو حكمًا، أو إذا كان استعماله يترتب عليه ضرر معتبر، مثل تأخر الشفاء أو زيادة المرض.
وأضافت أن مجرد وجود المكياج لا يُعد عذرًا شرعيًا يبيح التيمم، بل يجب على المرأة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا أرادت الوضوء أو الغسل.
وشددت دار الإفتاء على أن التيمم في هذه الحالة لا يصح، ومن صلت به دون وجود عذر شرعي يبيح التيمم، فإن صلاتها تكون غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.

تم نسخ الرابط