الإفتاء توضح القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء
أكدت دار الإفتاء أن القدر الواجب في مسح الرأس أثناء الوضوء يتحقق بما يصدق عليه اسم المسح، وذلك بإمرار جزء من اليد على جزء من الرأس، ولو كان الممسوح قدرًا يسيرًا، كعقلة إصبع على ثلاث شعرات، أو شعرة واحدة، أو حتى بعض شعرة، بشرط أن يكون المسح واقعًا على الشعر الذي يقع ضمن حدود الرأس، لا على الشعر المنسدل الخارج عنها.
وأوضحت الدار أن هذا القدر يُجزئ في صحة الوضوء، إلا أن الأفضل والأكمل أن يستوعب المتوضئ جميع رأسه بالمسح، اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجًا من خلاف الفقهاء الذين أوجبوا تعميم الرأس بالمسح.
وشددت على أن استيعاب الرأس بالمسح من السنن المستحبة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها كلما تيسر ذلك، تحقيقًا لكمال الطهارة واتباعًا للسنة النبوية.