رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح حكم الوضوء والاغتسال بالماء المعالج بمادة الكلور

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن خلط المياه بمادة الكلور بغرض تنقيتها وتعقيمها لا يؤثر على طهوريتها، ويجوز استعمالها في الوضوء والاغتسال، ما دامت باقية على وصفها الأصلي ولم تخرج عن حقيقة الماء.
وأوضحت الدار أن الفقهاء، ومنهم الحنفية والحنابلة في إحدى الروايات، ذهبوا إلى أن الماء إذا خالطه شيء طاهر يمكن الاحتراز عنه، كالكلور، فتغير به أحد أوصافه تغيرًا يسيرًا، فإنه يظل طاهرًا مطهرًا، قياسًا على ما يختلط بالماء من الصابون أو الزعفران ونحوهما.
وأضافت أن الحنفية اشترطوا ألا يكون التغير ناتجًا عن الطبخ، وألا تغلب أجزاء المادة المخالطة للماء حتى تخرجه عن طبيعته، أما إذا بقي الماء محتفظًا بحقيقته فإنه يصح التطهر به بلا حرج.

تم نسخ الرابط