12 % للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا
مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة يوليو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي القانون في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، من خلال زيادة العلاوات والحوافز المالية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية.
علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
ونص القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وأكد القانون أن هذه النسبة تُطبق استثناءً من أحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية، بما يضمن حصول الموظفين على الزيادة المقررة ضمن الحزمة الجديدة.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما أقر مجلس النواب منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
واستثنى القانون الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، بينما نص على منح العاملين بهذه الجهات علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة التي يحصلون عليها، إذا كانت العلاوة تُحسب على أساس الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا
وتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، على أن يُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة نظام الأجور بكل جهة.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه
ونص مشروع القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
كما ألزم القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى 8 آلاف جنيه على الأقل، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادات يقل عن هذا الحد، مع تكليف الوزراء المختصين بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذا الحكم.
تنظيم العلاقة بين العلاوة وزيادة المعاش
ووضع القانون ضوابط تمنع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة التي تُقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث نص على أن العامل الذي لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة، وإذا كانت أقل من الزيادة المقررة في المعاش يُصرف له الفرق.
أما إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، تتحمل جهة عمله صرف الفرق بين القيمتين.
بدء تطبيق القانون أول يوليو
وأكد القانون أن وزير المالية يتولى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، فيما يُصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لتطبيق المنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما نص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.