بعد موافقة النواب.. قصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية غير المقيدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة (46 مكررًا 3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للتصرفات في الأوراق المالية، بما يدعم استقرار سوق المال ويعزز وضوح المنظومة الضريبية.
وجاءت موافقة المجلس ضمن مناقشاته لمواد مشروع القانون، الذي يستهدف تحديث عدد من الأحكام الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
استبعاد الأوراق المقيدة من ضريبة الأرباح الرأسمالية
ويقضي التعديل بقصر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرفات في الحصص بالشركات والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، مع استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل.
ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع السياسة الضريبية التي تقضي بإخضاع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يمنع الازدواج الضريبي على الإيراد ذاته، سواء من خلال ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة.
سريان الضريبة على التصرفات داخل مصر وخارجها
ونصت المادة (46 مكررًا 3) بعد موافقة المجلس على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
كما ألزمت المادة الأشخاص غير المقيمين، عند التصرف في الحصص أو الأوراق المالية غير المقيدة، بحساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية وتوريدها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إجراء المعاملة، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
استثناء أرباح أذون الخزانة لغير المقيمين
وتضمنت المادة استثناء الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة من الخضوع للضريبة، وذلك وفقًا للنص الذي أقره مجلس النواب، في إطار التعديلات الرامية إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية، مع ضمان وضوح المعاملة الضريبية لمختلف الأدوات المالية.