ما حكم المكافأة المالية للمتبرع بالدم؟ دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من منح المتبرع بالدم مبلغًا ماليًا أو هدية على سبيل المكافأة أو التشجيع، بشرط ألا يكون ذلك بناءً على اشتراط مسبق من المتبرع أو اتفاق بين الطرفين، مع الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
وأوضحت الدار أن التبرع بالدم يُعد من الأعمال الإنسانية الجليلة التي حث عليها الشرع الشريف، لما يترتب عليه من إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وهو داخل في قول الله تعالى: “ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”، بما يعكس عظيم الأجر والثواب المترتب على هذا العمل.
وأضافت أن ما يُقدم للمتبرع بعد التبرع على سبيل الهدية أو المكافأة جائز شرعًا إذا كان تبرعًا محضًا من الجهة المانحة، دون اتفاق أو اشتراط سابق، أما الاتفاق المسبق على مقابل مالي نظير التبرع بالدم فلا يجوز شرعًا، لأنه يخرج التبرع عن مقصوده الإنساني، فضلًا عن مخالفته للأنظمة والقوانين المنظمة لهذا المجال.



