رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

كشف ملابسات التعدى على شخص بسوهاج.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

المنشور المتداول
المنشور المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر وإحداث إصابته بمحافظة سوهاج، مع الزعم بوجود تواطؤ من العاملين بمركز شرطة المنشأة مع المشكو في حقه.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 مايو الماضي، تلقى مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم القائم على النشر وعمه من ذوي الهمم، والذي أصيب بجرح قطعي، وطرف ثان ضم المشكو في حقه وزوجته ونجليه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة بين الطرفين، حيث تبادلوا التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة، ما أسفر عن الإصابات التي لحقت بهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم.

كما تبين من الفحص عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن تواطؤ العاملين بمركز الشرطة، وبمواجهة القائم على النشر أقر بأن ما نشره من مزاعم كان بهدف لفت الانتباه إلى شكواه والحصول على اهتمام أكبر بالقضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

تم نسخ الرابط