رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

"النواب" يقر نهائيا تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

الجمهور الإخباري

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة تحصيل الرسوم ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق.

فلسفة التعديل ومعالجة مشكلات التطبيق

يأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة نحو إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية، ومعالجة التحديات التي كشفت عنها التجربة التطبيقية لبعض الرسوم، وعلى رأسها الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، إضافة إلى الرسم المرتبط باستغلال المحاجر.

وأوضحت الحكومة أن التطبيق العملي للرسم الخاص بمغادرة البلاد كشف عن وجود تفاوت في قيمته وفقًا لوجهة السائح داخل بعض المحافظات، وهو ما تسبب في أعباء إدارية وصعوبات في التحقق من الوجهة النهائية للمسافرين، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة السياحة وأدى إلى إشكاليات تشغيلية.

كما أشارت إلى وجود خلافات ومنازعات تتعلق بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، سواء من حيث خضوع بعض الشركات للرسم من عدمه، أو بشأن أسس احتساب الرسم المرتبط بالطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، فضلًا عن تباين التفسيرات الفنية حول المواد الداخلة في الصناعة ومدى خضوعها للرسم.

وأكدت الحكومة أن هذه الإشكاليات استدعت إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل الرسم بما يضمن الوضوح والعدالة وتبسيط إجراءات التطبيق، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

توحيد رسم مغادرة البلاد

ونص مشروع القانون على تعديل البند الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، ليصبح الرسم موحدًا بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط أو الشاحنات العابرة للحدود بشكل منتظم.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن توحيد الرسم يحقق قدرًا أكبر من العدالة والوضوح، ويقضي على التباين المرتبط بتعدد الفئات واختلاف التطبيق حسب الوجهة.

إعادة تنظيم رسم الأسمنت بدلًا من المحاجر

كما تضمن التعديل استبدال البند المتعلق برخص استغلال المحاجر ليصبح بعنوان “منتج الأسمنت بكافة أنواعه”، مع فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد الحصيلة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء الخلافات المرتبطة باحتساب الرسم على الطفلة المستخدمة في الصناعة، وتوحيد قاعدة المحاسبة على المنتج النهائي بما يسهل إجراءات التحصيل والرقابة.

رؤية البرلمان: تبسيط وتحسين كفاءة التحصيل

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يستهدف معالجة المشكلات التطبيقية التي ظهرت خلال تنفيذ القانون الحالي، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد أسس فرض الرسوم بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ.

وأضاف التقرير أن التعديلات تسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أي أعباء غير مبررة.

تم نسخ الرابط