دار الإفتاء توضح حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
أكدت دار الإفتاء أن للخاطب الحق في استرداد ما قدمه لمخطوبته من مهر وشبكة في حال فسخ الخطبة قبل إتمام عقد الزواج، موضحة أن العرف الجاري يعتبر الشبكة جزءًا من المهر، ومن ثم يحق له المطالبة بها أو بقيمتها.
وأوضحت الدار، في فتوى صادرة عنها، أن الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته تُعامل شرعًا معاملة الهبة، ولذلك يجوز له استردادها إذا كانت ما تزال موجودة بعينها ولم تتعرض للهلاك أو الاستهلاك.
وأضافت أن الهدايا التي تم استهلاكها أو تلفت لا يحق للخاطب المطالبة بها أو بقيمتها، وفقًا لما استقر عليه مذهب الحنفية، باعتبار أن هلاك الشيء الموهوب أو استهلاكه يمنع الرجوع فيه.
وأشارت الفتوى إلى أن الخاطب عند فسخ الخطبة يملك استرداد قيمة المهر والشبكة، كما يحق له استعادة الهدايا القائمة بذاتها، بينما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عن الهدايا التي هلكت أو استُهلكت.
وشددت دار الإفتاء على أن هذه الأحكام تنظم الحقوق المالية المترتبة على فسخ الخطبة قبل إبرام عقد الزواج، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.