الداخلية تكشف حقيقة فيديو عاملة النظافة وأحد أفراد الشرطة بالإسكندرية..وهذه عقوبة المتهمة
كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء عاملة نظافة بأحد المراكز التجارية تعرضها للضرر بسبب أحد أفراد الشرطة، زاعمة أنه تسبب في طردها من عملها عقب فحص بلاغ سرقة داخل المركز.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 يونيو الجاري، تلقت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة محرم بك بلاغًا من سيدة يفيد بسرقة هاتفها المحمول داخل إحدى دورات المياه بالمول.
وخلال فحص البلاغ وسؤال عاملة النظافة التي ظهرت في الفيديو، حضرت إحدى العاملات بالمركز التجاري وأفادت بعثورها على الهاتف داخل دورة المياه، وتم تسليمه لصاحبته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وبمواجهة القائمة على النشر، أقرت بعدم صدور أي تجاوزات من فرد الشرطة تجاهها، واعترفت بأنها نشرت الفيديو خشية فقدان عملها، ومحاولة للحيلولة دون اتخاذ جهة عملها قرارًا بفصلها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.