رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: يجوز أداء صلاة النافلة جلوسًا والأجر كامل للمريض المعذور

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن صلاة النافلة يجوز أداؤها جلوسًا، مشيرةً إلى أن المصلي الصحيح الذي يؤدي النافلة قاعدًا ينال نصف أجر من يصليها قائمًا، بينما لا ينقص أجر المريض أو صاحب العذر إذا صلى جالسًا لعجزه عن القيام.

وأوضحت الدار أن الأصل في صلاة النافلة جواز أدائها جلوسًا، مستشهدةً بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»، وهو ما يدل على أفضلية القيام في النافلة مع جواز أدائها جلوسًا.

وأضافت أن من صلى النافلة جالسًا بسبب المرض أو العذر الشرعي لا يُنقص ذلك من ثوابه، مستندةً إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».

كما نقلت الدار إجماع العلماء على أن من عجز عن القيام في الصلاة المفروضة صلى قاعدًا ولا إعادة عليه، مؤكدةً ما ذكره الإمام النووي من أن ثواب المعذور لا ينقص عن ثواب القائم؛ لأن العذر الشرعي يرفع الحرج ويُبقي الأجر كاملًا.

وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع المشقة عن المكلفين، وأن الله تعالى يجزي العبد على قدر نيته وعذره، فلا يُحرم المريض أو العاجز من الأجر الكامل بسبب ما خرج عن قدرته وإرادته.

تم نسخ الرابط