دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة لزوج البنت إذا كان من مستحقيها
أكدت دار الإفتاء أنَّه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت إذا كان مستحقًّا لها، باعتباره من الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها.
وأوضحت الدار أن الضابط الشرعي في استحقاق الزكاة هو ألَّا يكون الشخص ممن تجب نفقتهم على المزكِّي، مشيرةً إلى أن نفقة زوج البنت ليست واجبة على والد زوجته، ومن ثمَّ لا يوجد مانع شرعي من إعطائه من مال الزكاة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق.
وشددت دار الإفتاء على أن الزكاة تُصرف للمحتاجين والمستحقين وفق الضوابط الشرعية المقررة، بما يحقق مقاصد التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.



