رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فيديو تحرش مزعوم داخل محل بأسيوط.. وهذه عقوبة المتهمان طبقا للقانون

المتهمان
المتهمان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ادعاء وقوع حالة تحرش بأحد الأطفال داخل محل تجاري بمحافظة أسيوط.

تفاصيل الواقعة 


وبالفحص، تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مالكي المحل المشار إليه، وتبين أنه غير مرخص، ويقع بدائرة مركز شرطة الفتح، وهما شقيقان لهما معلومات جنائية ومقيمان بذات الدائرة.

وبمواجهتهما، أقر أحدهما بارتكاب الواقعة المشار إليها، والتي تعود إلى أكثر من عام، وفق ما أسفرت عنه التحريات.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تم نسخ الرابط