رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط عناصر جنائية بعد مشاجرة دامية وإطلاق نار بالسويس.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمون
المتهمون

كشفت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام آخرين بالتعدى على مالك محل بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته وكذا إطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من أحد المجمعات الطبية بإستقبالها (صاحب محل "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) على إثر قيام عدد من الأشخاص "مقيمين بذات الدائرة" بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابته لخلافات سابقة بينهم .. كما تبين قيام الأهالى بمحاولة فض المشاجرة بينهم فقام المشكو فى حقهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت أحد الطلاب "تصادف مروره بمكان الواقعة".

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عناصر جنائية)، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "ما زالوا قيد الحبس".

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط