تعديلات القيمة المضافة بين الدعم والإصلاح.. قرارات جديدة وتحريك لمواد حساسة
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
تأجيل مادة 30 لإعادة الصياغة
وقررت اللجنة إرجاء المادة 30، وتحديدًا البند (28)، إلى اجتماع يعقد غدًا لإعادة صياغتها بشكل نهائي، تمهيدًا للتصويت عليها وحسمها.
وينص البند (28) من المادة (30) على:
"بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص".
أهداف مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تنص عليه المادة (38) من الدستور، بشأن التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
كما يأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عبر الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
استبدال مواد وقوائم إعفاءات جديدة
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما شملت استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة.
ومن أبرز هذه التعديلات إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) على الآلات والمعدات، ليشمل الأجهزة الطبية، بدلًا من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.
دعم تجارة الترانزيت والقطاع الصناعي
وتضمن المشروع دعم تجارة الترانزيت في إطار تحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، وذلك بعدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة، أسوة بعدم خضوع السلع ذاتها للضريبة.
كما نص على زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لتصبح أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، مع إقرار المعاملة ذاتها للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتضمن مشروع القانون تقليص فترة رد الرصيد الدائن للمكلف لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلًا من ستة أشهر.
كما منح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن الحوافز الضريبية، بحيث يتم رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
تنظيم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية
وشمل المشروع إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع التأكيد أن ذلك لا يمثل عبئًا إضافيًا، حيث يحق للمكلف خصم الضريبة إذا كان نشاطه خاضعًا للضريبة.
أما في حالة الأنشطة غير الخاضعة، فيتم إدراج الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات عند حساب الضريبة على الدخل.
واستثنى المشروع المباني والوحدات المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
إعفاءات للقطاع الصحي والخدمات المالية
ونص مشروع القانون على إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى ومدخلاتها من الضريبة على القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي.
كما تم توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئات والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي والرقابة المالية، بإعفائها من الضريبة دون تمييز بين الجهات.
تعديلات على الغاز الطبيعي والسلع المعفاة
وشملت التعديلات استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات، تمهيدًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب)، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
دعم المنتج المحلي وتحفيز الاستثمار
وتضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد يمنح حق الخصم الضريبي لمبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بهدف دعم المنتج المحلي ومساواته بالمستورد المعفى من الضريبة.
إعادة تنظيم بعض السلع والخدمات
كما نصت المادة الثالثة على إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من جدول السلع والخدمات، بما يؤدي إلى خضوعهما للضريبة بفئة (14%)، بما يتيح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه القطاعات.