تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية المطرية الإرهابية.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ خلية المطرية لجلسة لجلسة 26 يوليو لضم الأحراز.
أمر إحالة
كشف أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2013 وحتي 3 أكتوبر 2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.
وفيما وجه للمتهمين الثالث والرابع والثامن تهم حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يحوز الترخيص بها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي السادس والثامن أيضا حيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
وقال أمر الإحالة أن المتهمون الثالث والرابع والثامن شرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفراد وضباط القسم وزرعوا عبوة مفرقعة قاصدين قتلهم إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، وشرعوا في استعمال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.