رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حقوق لا تسقط بالوفاة.. قانون العمل يحمي أسرة العامل بمنح وتعويضات فورية

مجلس النواب
مجلس النواب

حرص قانون العمل الجديد على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعامل وأسرته، من خلال إقرار مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل دعم الأسرة ماديًا بعد وفاة العامل، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية ومواجهة الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها الأسرة.

انتهاء عقد العمل بوفاة العامل

تنص المادة (169) من قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا وفقًا للقواعد القانونية المقررة.

وفي المقابل، لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد قد أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي يتوقف بوفاته.

منحة عاجلة لمواجهة نفقات الجنازة

ألزم القانون صاحب العمل بصرف مبلغ يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر أجر تقاضاه العامل قبل وفاته، وذلك لمواجهة نفقات الجنازة.

ويتم صرف هذا المبلغ للأرمل، وفي حال عدم وجوده يُصرف لأرشد الأبناء، أو لأي شخص يثبت تحمله لنفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ المصروف عن ألف جنيه.

صرف أجر ثلاثة أشهر لأسرة العامل

كما نص القانون على صرف منحة إضافية تعادل أجر العامل عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له، فضلًا عن صرف الأجر المستحق عن الأيام التي عمل خلالها العامل خلال شهر وفاته.

ويتم صرف هذه المستحقات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن وصول الدعم المالي إلى الأسرة في أسرع وقت.

التزام صاحب العمل بنقل وتجهيز الجثمان

ومن بين الضمانات التي أقرها القانون، التزام صاحب العمل بتحمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل إلى الجهة التي تم استقدامه منها أو إلى المكان الذي تطلب أسرته نقله إليه، بما يخفف الأعباء المالية عن ذويه في هذه الظروف.

تشكيل المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) من قانون العمل على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويضم المجلس ممثلين عن وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين، إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات والمجالس القومية المعنية، فضلًا عن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله دون أن يكون لهم حق التصويت.

ضوابط لحماية حقوق العامل

وفي إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حظرت المادة (110) نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئات الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته الصريحة، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

حظر إجبار العامل على شراء سلع أو خدمات محددة

وأكدت المادة (112) عدم جواز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من المنتجات والخدمات التي يقدمها صاحب العمل، بما يحفظ حرية العامل في التصرف بأجره دون قيود.

قيود على الاقتطاع من الأجور

كما نصت المادة (113) على عدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل مقابل أي قروض حصل عليها من صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل.

وحظرت المادة ذاتها تقاضي أي فوائد على هذه القروض، كما يسري الحكم نفسه على الأجور التي يتم صرفها للعامل مقدمًا.

تم نسخ الرابط