السماح لـ63 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية وحرمان سورية من الجنسية لأسباب أمنية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يقضي بالإذن لـ63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسية دولة أخرى.
حرمان سورية من الحصول على الجنسية المصرية
كما تضمن العدد ذاته قرارًا بحرمان سيدة سورية من الحصول على الجنسية المصرية تبعًا لزوجها المصري، وذلك لدواعٍ وأسباب أمنية، وفق ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، أعلنت الجريدة الرسمية صدور قرار بإنشاء سجل مدني للمواطنين المصريين بالخارج بمدينة بورسعيد، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالمحافظة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية وإنجاز المعاملات المدنية للمصريين المقيمين خارج البلاد.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتحديث منظومة الأحوال المدنية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية والإدارية للمواطنين داخل مصر وخارجها.
ويُذكر أن المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بالجنسية المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بإسقاطها وفقًا لأحكام القانون.
كما يترتب على حصول المواطن المصري على جنسية أجنبية بإذن رسمي زوال الجنسية المصرية عنه، ما لم يتضمن قرار الإذن السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، شريطة إبداء الرغبة في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تنظيم أوضاع الراغبين في التجنس بجنسيات أخرى، إلى جانب تعزيز خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمصريين بالخارج.