ضبط 14 حالة تعاطٍ بين السائقين في يوم.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الحملات المرورية التي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 101 ألف و469 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
ضبط أكثر من 101 ألف مخالفة خلال 24 ساعة
وشملت أبرز المخالفات التي تم ضبطها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات شروط التراخيص، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وفي إطار جهود الوزارة لمواجهة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 610 سائقين، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعلى صعيد متصل، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 378 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.
كما تم فحص 50 سائقًا على الطريق الدائري الإقليمي، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين واللوائح المرورية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والأمنية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.