تتبع إحدى السيدات وضايقها وتعدى عليها بالضرب.. عاطل يواجه هذه العقوبة بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لقيامه بتتبع إحدى السيدات ومضايقتها والتعدى عليها بالضرب.
البداية كانت برصد أجهزة الأمن بالجيزة،مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتتبع إحدى السيدات ومضايقتها والتعدى عليها بالضرب.
بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 23 الجارى حال سيرها بدائرة القسم ، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بتتبعها والتحرش بها عن طريق الإمساك بيدها وحال نهرها له قام بالتعدى عليها بالركل ، فقامت بالإستغاثة بالأهالى حيث قاموا بتعنيفه وصرفه عقب ذلك.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.