رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ارتكب أفعالا خادشة للحياء في الشارع.. سائق توك توك يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد مركبة “توك توك” بارتكاب أفعال خادشة للحياء تجاه إحدى الفتيات في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه لم يتم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في حينه، إلا أنه جرى استدعاء السيدة القائمة على نشر الفيديو، وبسؤالها أفادت بأنها أثناء سيرها بتاريخ 17 من الشهر الجاري، فوجئت بقائد مركبة “التوك توك” يقوم بأفعال غير لائقة وخادشة للحياء في الطريق العام، فقامت بتوثيق الموقف بهاتفها المحمول.

وأضافت أنها بمجرد ملاحظته قيامها بالتصوير، قام بالفرار من المكان بسرعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية مركبة “التوك توك” الظاهرة في الفيديو، والتوصل إلى قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في مقطع الفيديو، مبررًا تصرفه، دون أن ينفي الاتهامات المنسوبة إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تم نسخ الرابط