رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل تجب الزكاة على الأموال المُقرضة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب في الأموال المُقرضة إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، وهي: الملك التام، وبلوغ النصاب بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل، فضلًا عن زيادتها على الحاجات الأصلية للمزكي ومن يعولهم.

وأوضحت أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، بل يلتزم صاحب المال المُقرِض بإخراج الزكاة عن المبلغ الذي أقرضه بعد استرداده، ويزكيه عن سنة واحدة فقط، حتى إذا ظل الدين في ذمة المقترض لعدة سنوات.

وأضافت دار الإفتاء أن ذلك مشروط بألا يكون صاحب الدين قد تعمد تأخير استرداد أمواله تهربًا من الزكاة، فإذا ثبت تعمده ذلك، وجبت عليه زكاة المال عن جميع السنوات الماضية، ويُعامل بنقيض قصده.

وأشارت إلى أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، بما يعادل 2.5% من المال المستحق للزكاة.

تم نسخ الرابط