ضوابط جديدة للزواج والمواليد.. أبرز ملامح قانون الأحوال المدنية الجديد
تضمن مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد مجموعة من الضوابط الجديدة المنظمة لتوثيق الزواج وتسجيل الوقائع المدنية، إلى جانب تشديد إجراءات حماية بيانات المواطنين والحفاظ على سريتها.
منع توثيق زواج من هم دون 18 عامًا
ونصت المادة (31 مكررًا) على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، في إطار جهود الدولة لمواجهة زواج الأطفال وحماية حقوق القُصّر.
كما ألزمت المادة بإجراء فحص طبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أي من الزوجين أو صحة نسلهما، مع إبلاغ الطرفين بنتائج الفحص.
ووفقًا للقانون، يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، قرارًا يحدد الأمراض وإجراءات وأنواع الفحص والجهات المختصة بإجرائه، مع توقيع عقوبات تأديبية على كل من يوثق زواجًا بالمخالفة لأحكام القانون.
مهلة قانونية للإبلاغ عن المواليد
وبحسب المادة (19)، أوجب القانون التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، من خلال النماذج الرسمية المعدة لذلك، على أن تتضمن البيانات والمستندات المحددة باللائحة التنفيذية لإثبات صحة الواقعة.
تنظيم تسجيل الوقائع المدنية للمصريين بالخارج
وأكدت المادة (9) أن تسجيل وقائع الأحوال المدنية التي تتم في دولة أجنبية للمواطنين المصريين يُعتد به قانونيًا إذا تم وفق قوانين تلك الدولة، بشرط عدم تعارضه مع القوانين المصرية.
كما نصت المادة (10) على أن تتولى القنصليات المصرية إمساك سجلات خاصة بقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات استخراج البطاقات وصور القيود الخاصة بالمواطنين بالخارج، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بذلك.
حجية السجلات الرسمية
ووفق المادة (12)، اعتبر القانون السجلات الرسمية التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية وفروعها، وما تتضمنه من بيانات وصور رسمية، حجة قانونية صحيحة ما لم يثبت عكسها أو تزويرها بحكم قضائي.
كما ألزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتداد بالبيانات المقيدة في تلك السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها.
سرية البيانات والمعلومات
وشددت المادة (13) على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين، سواء كانت محفوظة بالسجلات الورقية أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين المختلفة، مع حظر الاطلاع عليها أو تداولها إلا وفقًا للقانون.
واعتبر القانون البيانات والإحصائيات المجمعة الخاصة بالأحوال المدنية “سرًا قوميًا”، لا يجوز نشره أو الاطلاع عليه إلا لأغراض قومية أو علمية وبعد الحصول على إذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه.
كما حظر نقل السجلات الخاصة بالأحوال المدنية خارج نطاق العمل الرسمي، مع تحديد ضوابط وإجراءات النقل باللائحة التنفيذية.
ونظم القانون كذلك إجراءات اطلاع جهات القضاء والنيابة العامة على السجلات، حيث ألزم بانتقال القاضي أو المحقق إلى مقر حفظ السجلات لفحصها أو طلب صور رسمية منها، إلا إذا كانت المستندات محل تحقيق في وقائع تزوير.



