عقوبات تصل إلى المؤبد وغرامة لمواجهة استغلال الأطفال في الهجرة غير الشرعية
شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من منفعة أيهما أكبر، وذلك في حال ثبوت تورط الجاني في استخدام الأطفال أو استغلالهم في ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين أو الهجرة غير الشرعية.
وبحسب المادة (7) من القانون، تُطبق عقوبة السجن المؤبد والغرامة المشار إليها في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6)، إذا توافرت إحدى الحالات المشددة، وعلى رأسها استخدام الأطفال في تنفيذ الجريمة، باعتبارها من الجرائم ذات الطبيعة الأشد خطورة.
تعريفات قانونية للجريمة ذات الطابع عبر الوطني
ونصت المادة (1) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على تعريف “الجريمة ذات الطابع عبر الوطني” بأنها أي جريمة تُرتكب في أكثر من دولة، أو يتم التخطيط لها أو تمويلها أو الإشراف عليها من دولة أخرى، أو تنفذ داخل دولة واحدة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تنشط في أكثر من دولة، أو تكون لها آثار ممتدة إلى دولة أخرى.
تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين
وأوضح القانون أن “الجماعة الإجرامية المنظمة” هي تلك التي تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، وتعمل بشكل مستمر أو لفترة زمنية بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر، من بينها جرائم تهريب المهاجرين، سواء بشكل منفرد أو مع غيرها، بغرض تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو أي غرض آخر، دون اشتراط أدوار محددة أو استمرارية العضوية بين أعضائها.
كما عرّف القانون “تهريب المهاجرين” بأنه تدبير انتقال شخص أو أكثر بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، بهدف تحقيق منفعة مادية أو معنوية، أو أي غرض آخر.
تعريف المهاجر المهرب والأطفال غير المصحوبين
وأشار القانون إلى أن “المهاجر المهرب” هو كل شخص يكون هدفًا للسلوك الإجرامي المنصوص عليه في المواد (5 و6 و7 و8) من القانون.
كما عرّف “الأطفال غير المصحوبين” بأنهم من لم يبلغوا 18 عامًا كاملة، ولا يكونون بصحبة أي من ذويهم، وهو ما يمنحهم حماية خاصة في إطار القانون.
تنظيمات قانونية لمفاهيم إضافية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية
وتضمن القانون تعريف “الناقل التجاري” باعتباره كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا بغرض تحقيق مكسب تجاري، إلى جانب تعريف “السفينة” باعتبارها أي وسيلة نقل مائي تستخدم في نقل الأشخاص، باستثناء السفن الحكومية غير التجارية.
كما نص على تعريف “اللجنة” باعتبارها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لأحكام القانون.
تعريف المنفعة والحدود البحرية
وتناول القانون تعريف “المنفعة” بأنها كل مكسب أو ميزة أو عائد مادي أو معنوي يحصل عليه مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تطرق إلى تعريفات قانونية مرتبطة بالسيادة البحرية، حيث عرّف “البحر الإقليمي” بأنه الحزام البحري الملاصق للسواحل بامتداد لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا، و”المنطقة المجاورة” باعتبارها امتدادًا مماثلًا وفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار.