الداخلية تكشف حقيقة ادعاء البلطجة وإطلاق النار بالبحيرة.. وهذه عقوبة ناشر الفيديوهات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقاطع فيديو زعم خلالها القائم على النشر تعرضه وأهالي منطقته لاعتداءات وعمليات بلطجة، وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف مزرعته بمحافظة البحيرة، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص الدقيق والتحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تختلف تمامًا عما تم تداوله، حيث تبين وجود خلافات سابقة بين القائم على النشر، وهو مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبين أحد الأشخاص من ذات المنطقة.
وكشفت التحريات أن أصل الواقعة يعود إلى عام 2022، حينما قام شقيق المشكو في حقه بالتعدي على والد القائم على النشر باستخدام سلاح ناري، في واقعة تم ضبط مرتكبها وقتها، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن، ولا يزال يقضي العقوبة حتى الآن.
وتبين أن مقاطع الفيديو المتداولة تعود لتلك الواقعة القديمة، وتم إعادة نشرها مؤخرًا على أنها أحداث جارية، رغم عدم ارتباطها بالوقت الحالي.
وباستدعاء القائم على النشر ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بتعمده نشر الفيديوهات القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإيحاء بأنها وقائع حديثة، في محاولة للضغط على عائلة المتهم المحبوس لإجبارهم على التصالح في نزاعات قائمة بينهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الشائعات ومروجي الأخبار المضللة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.