لوّح بسلاح أبيض عقب مشادة مرورية.. قائد سيارة بالإسكندرية يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي وهو يلوّح بسلاح أبيض في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المواطنين.
تحديد وضبط المتهم
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، المقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
مشادة بسبب أولوية المرور
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنها جاءت على خلفية مشادة كلامية نشبت بينه وبين قائد سيارة أخرى بسبب الخلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة قسم سيدي جابر، ما دفعه إلى التلويح بالسلاح الأبيض.
وتم التحفظ على السلاح الأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.