بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من (رجلين و7 سيدات – 6 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.
ضبط المتهمين وإنقاذ الأطفال
وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 14 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر، أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول بمناطق متفرقة داخل نطاق المحافظة.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم النشاط الإجرامي المتمثل في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية من خلال إجبارهم على التسول وبيع السلع للمارة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم وأخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.