مباحث الأحداث تنقذ 11 طفلاً من قبضة عصابة التسول بالقاهرة.. وهذه عقوبة المتهمين
نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف الستار عن واحدة من أكثر الجرائم خسة، حيث تمكنت من تحرير 11 طفلاً من مخالب عصابة منظمة اتخذت من براءة الصغار وسيلة لجمع الأموال الحرام في شوارع القاهرة.
العملية الأمنية التي استهدفت حماية "جيل المستقبل"، كشفت عن استغلال هؤلاء الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة "إلحاحية" تسيء لمظهر العاصمة وتضع الصغار في مهب الخطر.
التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط 10 متهمين (8 رجال وسيدتين)، تبين أن لـ 8 منهم سجلات حافلة بالمعلومات الجنائية، مما يعكس طبيعة النشاط الإجرامي المحترف الذي يمارسونه. وقد ضُبط المتهمون وبصحبتهم الأطفال الضحايا في حالة يرثى لها، وبمواجهتهم بالحقائق والأدلة، لم يجدوا مفراً من الاعتراف بنشاطهم الآثم في تحويل هؤلاء الصغار إلى "أدوات لجني الأرباح" عبر استعطاف المواطنين في الميادين العامة.
ولم تتوقف المهمة الأمنية عند حدود الضبط، بل امتدت لمسة الحماية لتشمل الجانب الإنساني؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال "تجار البراءة"، بينما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية الصارمة بحسن رعايتهم وضمان عدم عودتهم للشارع مرة أخرى. وفي لفتة تعكس دور وزارة الداخلية كجهاز "أمن إنساني"، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم داخل دور رعاية متخصصة، لضمان حياة كريمة لهم بعيداً عن أرصفة الجوع والاستغلال.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.