الإسكان ترد على شائعات «سكن لكل المصريين 9».. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله غير دقيق، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به.
موعد الطرح والتفاصيل كاملة
وأضافت أن الصندوق يلتزم بنهج ثابت يتمثل في طرح إعلان كل عام، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والحصول على وحدة سكنية مناسبة.
وأشارت السيدة/ مي عبدالحميد إلى أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية حيث يتم إجراء دراسة لاختيار التوقيت الأنسب للإعلان عن الطرح الجديد، موضحة أنه يجري حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح والتفاصيل كاملة فور الانتهاء من تلك الدراسات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.