بتهمة الرقص أمام قسم شرطة والتلفظ بألفاظ خادشة.. عاطل يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص في حالة رقص مع آخر، مع التلفظ بعبارات غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك أمام أحد أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين.
وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة عمليات الفحص والتحري، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واقتياده لمباشرة التحقيقات.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أثناء سيره بالطريق أمام أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، قام باستيقاف أحد المارة وطلب منه تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ثم قام بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على المحتوى.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للممارسات السلبية التي تتنافى مع القيم المجتمعية، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو الإساءة للذوق العام.
وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
مقاطع خادشة للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".



