سلاح أبيض وكلب فى مشاجرة دامية بالإسكندرية.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون
كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء وكلب بأحد شوارع الإسكندرية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
تفاصيل الواقعة
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يناير الماضي، تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثانٍ مكوّن من 4 أشخاص (أُصيب أحدهم)، وذلك بسبب خلافات على إيجار أحد الشاليهات.
الخلاف لم يتوقف عند حد المشادة الكلامية، بل تطور سريعًا إلى اشتباكات عنيفة، حيث تبادل الطرفان التعدي بالضرب، إلى جانب إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، وسط حالة من الفوضى والذعر في الشارع.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحد أفراد الطرف الأول على سلاح أبيض. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساتها كاملة.
العقوبة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.