رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إجراءات جديدة.. إعفاء العقارات المتهدمة وغير المنتفع بها من الضريبة رسمياً

ارشيفية
ارشيفية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة في الضرائب العقارية، خاصة في الحالات الطارئة أو غير المتوقعة التي تمنع الاستفادة من العقارات.

وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية الجديدة، والتي تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي، وإسقاط مقابل التأخير في حالات الضرورة، وتسهيلات إضافية لتشجيع الالتزام الضريبي وحل المنازعات بسرعة ومرونة.

1. الإعفاء في حالات الطوارئ والتهدم

أوضح الوزير أن الضريبة العقارية لن تُفرض على العقار إذا تهدم أو حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين من أعباء مالية غير متوقعة، وضمان عدم فرض أي التزامات ضريبية على العقارات غير القابلة للاستخدام مؤقتًا أو دائمًا بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

2. رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي

تأتي هذه الخطوة متوافقة مع رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، وهو ما يضمن أن تكون المنازل الأساسية معفاة من الضرائب العقارية، مع التأكيد على أن مقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الحالات.

3. إسقاط مقابل التأخير في حالات الضرورة

لأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير للمواطنين المتضررين، بما يشمل العقارات التي تهدمت أو التي حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بها، وهو ما يعكس مرونة تشريعية غير مسبوقة.

4. استرداد المبالغ الزائدة والتجاوز عن مقابل التأخير

أكد الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كل الضرائب المستحقة قبل العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو خلال ستة أشهر بعدها.

5. الإعفاء عن الفترات السابقة وحفظ الطعون

وفق التعديلات، سيتم الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة بمبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة ولم يتم الفصل فيها، لضمان حقوق المكلفين وعدم فقدان أي مستحقات.

6. التصالح في المنازعات الضريبية

أوضح الوزير أن المكلفين يمكنهم التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل دفع ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها.
ويُسمح بتقديم إقرار واحد فقط، ورقيًا أو إلكترونيًا، عند تعدد العقارات في أكثر من مأمورية ضريبية، مع حق الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة.

7. الحوافز للمكلفين الملتزمين

تشمل الإجراءات الجديدة حوافز تشجيعية للمكلفين المنتظمين في تقديم الإقرارات:

خصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكني عند تقديم الإقرارات في مواعيدها.

خصم إضافي ٥٪ عند السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات، بما يعزز الالتزام ويكافئ الملتزمين.

8. تسهيلات إضافية وإجراءات عملية

قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات تشمل:

إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.

السماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا.

منح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو لتيسير الإجراءات على المواطنين.

9. الأثر المتوقع على المواطنين

تمثل هذه الحزمة من التسهيلات والحوافز خطوة غير مسبوقة نحو:

حماية المواطنين من أعباء مالية غير متوقعة.

دعم الأسر وأصحاب العقارات المتضررة.

تشجيع الالتزام الضريبي وتسهيل حل المنازعات الضريبية.

توفير مرونة ومرجعية واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة والمنازعات السابقة.

تم نسخ الرابط