رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة وهمية.. تشكيل عصابي دولي يواجه الحبس 7 سنوات

المتمهون
المتمهون

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين من خلال منصة إلكترونية وهمية، استهدفوا عبرها إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مالية تصاعدية بعد التسجيل في المنصة وإيداع مبالغ مالية بزعم استثمارها في مجال التسويق الإلكتروني، دون الوفاء بذلك.

 منصة إلكترونية وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشفت قيام عناصر إجرامية دولية بإدارة منصة إلكترونية وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتضمنت الأساليب الاحتيالية إقناع الضحايا بإمكانية الحصول على أرباح مالية متزايدة عقب التسجيل بالمنصة وإيداع رسوم مالية متغيرة، بزعم استثمارها في التسويق الإلكتروني لعدد من المنتجات، قبل الاستيلاء على أموالهم دون تنفيذ الوعود المعلنة.

وأشارت التحريات إلى قيام 5 عناصر داخل البلاد بتحصيل أموال المواطنين عبر محافظ مالية إلكترونية مفعلة على المنصة، ثم تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة وإرسالها إلى العناصر المتواجدة خارج البلاد، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وزارة الداخلية المصرية، تم ضبط عناصر التشكيل العصابي وبحوزتهم 41 هاتفًا محمولًا تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إضافة إلى 4 أجهزة حاسب آلي محمول، و14 بطاقة بنكية ذكية، و2 محفظة للعملات الرقمية المشفرة، و495 شريحة هاتف محمول كان عدد منها مفعّلًا عليه محافظ إلكترونية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق استكمال التحقيقات مع المتهمين

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط